كيف يقسم الميراث على أختين وأخين؟

توفت عمتي العزباء وتركت مبلغًا من المال ورائها، ونحن محتارون في كيفية توزيع الميراث، مع العلم بأن عندها أخين ذكور وأختين إناث، ونريد أن نعرف؛ كيف يتم تقسيم ميراث امرأة غير متزوجة بين أشقائها وشقيقاتها؟

حياك الله أخي السائل الكريم، وأسأل الله أن يرحم عمتك ويسكنها فسيح جناته ويغفر لها، لقد بيّن الله -سبحانه وتعالى- نصيب كل وارث مفصّلا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، حتى يأخذ كل صاحب حق حقه كاملا من دون زيادة أو نقصان وبناءً على ذلك يكون نصيب كل وارث من تركة عمتك كما يأتي:

  1. الأخين والأختين عصبة بالغير يتقاسمون كامل التركة فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،
  2. قال الله -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). “سورة النساء: 176”
  3. أصل المسألة يكون بعدد حصص الإخوة والأخوات أي ست حصص.
  4. لكل أخ حصتين اثنتين ولكل أخت حصة واحدة.