ما كفارة الذهاب للسحرة؟

عرفت من جارتي أنّها تذهب أحياناً للسحرة لتزوّج ابنتها، فأحزنني ذلك وأخبرتها عن حكم الذهاب للسحرة ووعظتها، وسألتني عدّة أسئلة مثل: هل الكشف عن السحر حرام؟ وهل تقبل توبة من ذهب للساحر؟ فأجبتها عن ذلك وشرح الله صدرها للتوبة، لكنّها تريد معرفة كفارة ذلك، وفي الحقيقة لم أستطع إجابتها، فهل يمكنكم مساعدتي ببيان كفارة الذهاب للسحرة؟

حيّاك المولى أختي السائلة، وجزاك خيراً على ما فعلت. لقد حرمّ الله -سبحانه وتعالى- الذهاب إلى السحرة، والاستعانة بشعوذتهم وسحرهم؛ فمن جاء ساحراً أو عرافاً تجب عليه التوبة النصوح للتكفير عن هذا الذنب؛ إذ لا كفارة ماديّة واجبة بحق من فعل ذلك؛ ويجدر بي التذكير بشروط التوبة النصوحة على النحو الآتي:

  1. الإقلاع عن الذنب.
  2. الندم على ما كان.
  3. العزم على عدم العودة لمثل هذا الفعل.
  4. إن كان هنالك حقوق للعباد؛ فيجب إعادتها وتبرئة الذمة منها؛ كأنّ تكون سحرت لهم أو وضعت لهم حجاباً.

ولتبشر جارتك بالمغفرة وحسن القبول إذا تحققت في توبتها هذه الشروط؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: (التائبُ من الذنبِ كمن لا ذنبَ لهُ)، [أخرجه ابن ماجه، وحسّنه الألباني] كما أنصحها بقراءة الرقية الشرعية الثابتة من القرآن والسنة، والمداومة عليها، ولا مانع من التصدّق أو فعل أعمال الخير من الطاعات والعبادات؛ بنيّة الفرج، والزواج، وقبول التوبة -إن شاء الله-.