ما هو الرد على من يجبر النساء على النقاب؟

السلام عليكم، لي صديقة غير مقتنعة بارتداء النقاب ولكن لها أخ أكبر منها يريد إجبارها على ذلك، وهي لا تستطيع الرد عليه، مع العلم أنه أجبر حميع أخواته وبناته على النقاب، أرجو من حضرتكم مساعدتها فما هو الرد على من يجبر النساء على النقاب؟

يجب على الجميع أن يقر أن مسألة لبس النقاب وتغطية المرأة لوجهها هي من المسائل الفقهية الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء بعد اتفاقهم على مشروعيته، وكل فريق له أدلته واجتهاده، ومثل هذه المسائل الخلافية الاجتهادية يسع فيها الخلاف، ولا ينكر فيها أي طرف على الآخر.

وبناء على ذلك، إذا لبست المسلمة اللباس الشرعي الكامل الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط الشرعية المتفق عليها بين العلماء من الجلباب والحجاب الذي ليس زينة في نفسه، وهو واسع فضفاض، ولا يجلب النظر، فلا ينكر عليها من يرى وجوب النقاب وإنما له أن ينصحها برأيه؛ لأنها تكون قد أخذت وعملت بقول معتبر عند العلماء، وهكذا الحال بالنسبة للأخ المذكور، فالواجب عليه نصح أخته بالحسنى، ومحاولة إقناعها برأيه بالدليل والرفق، وليس له سلطة إجبار عليها في ذلك.

أما إذا كان في حجابها زينة ومعصية وتبرج – كما نرى كثيراً في زمننا – فللأخ أن ينكر على أخته، خاصة إذا لم يوجد الأب وكانت الأخت غير متزوجة فله نوع ولاية عليها، وقد نص الفقهاء أن على أولياء المرأة أن يمنعوها من المعصية، والتبرج معصية ولأخيها منعها منها إذا استطاع ذلك ولكن دون إيذاء جسدي.

أما سؤالك عن أدلة القائلين بسّنية النقاب أو غطاء الوجه؛ وهم الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية، فترجع إلى دليلين اثنين:

  1. الدليل الأول

تفسير الزينة الظاهرة المسموح إبداؤها كما ورد في قوله -تعالى-: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ..) ( النور:31)، فقد روي عن بعض الصحابة أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفين.

  1. الدليل الثاني

بعض الأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها أن بعض النساء جئن إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهن كاشفات وجوههن ومع ذلك لم ينكر عليهن النبي ذلك ولو كان واجباً لأنكر عليهن؛ لأن النبي لا يسكت على معصية، منها حديث الخثعمية عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال:(كانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وتَنْظُرُ إلَيْهِ، وجَعَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصْرِفُ وجْهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ..)( متفق عليه).

وعلى الرغم مما ذكرته لك أعلاه تجدر الإشارة إلى بعض المتأخرين من علماء الحنفية والمالكية نصّوا على أن تغطية المرأة وجهها تجب في أزمة الفتنة وكثرة الفساق، وأظن زماننا يصدق عليه ذلك، لذلك فإني أنصحك بارتدائه واحتساب الطاعة والقربة إلى الله فيه.

والله تعالى أعلم.