هل تعتد المرأة التي ليس عندها رحم؟

قمت بعملية استئصال للرحم منذ مدة طويلة، والآن عليّ ان أعتد للطلاق، وأريد أن أستفسر هل تعتد المرأة التي ليس عندها رحم؟ وها هناك فرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة؟

حياك الله السائلة الكريمة، اتّفق العلماء على أنّ المرأة تعتد بالعدة المُقدّرة لها إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهي مُستأصلة للرحم، فالمعتدة من طلاق تعتد بثلاثة أشهر؛ لأنّها يئست من الحيض، والمعتدة من وفاة تعتد بأربعة أشهر وعشر أيام؛ لأنّها دخلت في عموم الآية التي توجب العدة على من مات عنها زوجها.

وبالرغم من أنّ المرأة في هذه المسألة لا رحم عندها إلا أنّها تأخذ حكم العدة مثل التي عندها رحم، وذلك لأنّ مقصد العدة ليس محصورًا في تبرئة الرحم، بل هو واحد من المقاصد، وعليه أيُتها السائلة تجب عليكِ العدة حتى وإن كنتِ مستأصلة للرحم، وعدتك هي ثلاثة أشهر.

وأمّا الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة؛ فهو أنّ عدة الطلاق ثلاثة أشهر لغير ذوات الحيض، وثلاث حيضات لذوات الحيض، وعدة الوفاة هي أربعة أشهر وعشر أيام، هذا والله أعلم.